غطاء الوجه .. عادة متوارثة أم عبادة 3-3

في هذا الجزء الثالث والأخير سأذكر بعض الأدلة التي تدعم حجتي في حال لم تكفي المذكورة في الأجزاء السابقة

حديث المرأة السفعاء الخدين 

وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ : ( تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ) فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ . رواه مسلم والنسائي والبيهقي وغيره

لم يأتي في ‏الحديث انه صل الله عليه وسلم امرها بتغطية الوجه حيثأن ظاهر الواقعة أنها كاشفة للوجه .
والا من ‏اين علم راوي القصة أنها سفعاء الخدين ؟


قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و بيوتهن خير لهن و ليخرجن تفلات رواه الطبراني واحمد وابو داوود وصححه الالباني في إرواء الغليل 515 
 معنى تفلات اي غير متجملات ولا متعطرات ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن التجمل الا اذا كان هناك شيء في المرأة لا يتوجب عليها ستره لأن التجمل هو اظهار الزينة كالكحل وصبغة الحمرة في الوجه والكف وغير ذلك.

قوله تعالى في هذه الآية لرسوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52) . 
قال الشيخ القرضاوي فمن أين يعجبه حسنهن ، إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه ؟.

ومن الادلة كذلك روى ابو داوود بسنده الى ابي اسحاق قال فان نافع مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا .
رواه ابو داود والحاكم والبيهقي . وصصحه ابن كثير في ارشاد الفقيه وقال اسناده جيد قوي , وابن حزم في محلاه واحمد شاكر في تحقيقه للمحلى وصححه الالباني في صحيح ابي داوود واصل الحديث في البخاري وسنن الترمذي .

ووجه الدلالة من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استدرك بان للمرأة ان تلبس من الوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا ولم يستدرك عليها عندما قال ولا تنتقب بقوله وتسدل على وجهها بغير نقاب . 
فلقد قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى ص120 معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب يعني لا تستر وجهها بالنقاب والبرقع مما صنع على قدر الوجه .
 طيب لماذا اذن و الحديث محل استدراك من النبي واستدرك اشياء هنا لماذا لم يستدرك بالاسدال على الوجه بغير النقاب كشيء من جلبابها لو كان ستر الوجه واجب في الاسلام ?




قرائن إضافية على مشروعية كشف وجه المرأة (مستفاد من كتاب تحرير المراة فى عصر الرسالة للعلامة عبد الحليم ابو شقة رحمه الله)

أن وجوب ستر الوجه لم يرد في نص صريح من القرآن ولا بيان واضح من السنة
إن كشف المرأة وجهها مسكوت عنه ، فهو على الإباحة ، إذ لم يرد في القرآن أو السنة نص يوجب على المرأة ستر وجهها. وإنه ليلاحظ أن الواجبات التي ورد ذكرها في القرآن قد جاءت السنة بتفصيل معالمها ورعاية تطبيقها والحض عليها والإنكار على مَن خالفها أو قصر فيها. فهل ورد في القرآن نص قاطع أو ورد في السنة بيان شاف يتعلق بوجوب ستر الوجه ؟

ونحسب أن ستر الوجه له أهمية كبيرة إذ يهم عامة الناس ويَمَسّ المؤمنات جميعاً. فماذا كان عليه حال المرأة قبل نزول آيات اللباس والزينة ؟ هل كانت تكشف وجهها في غالب الأحوال أم تستره ؟ إن كان الغالب ستر الوجه والآيات جاءت توجب الستر، عندها تكون الحاجة إلى البيان محدودة ضئيلة.
 وإن كان الغالب كشف الوجه والآيات جاءت توجب الستر وتحرم الكشف ، فالحاجة إلى البيان شديدة.

ونحن نعرف بالدليل القاطع أنه كان الغالب على نساء مكة والمدينة كشف وجوههن بدليل قول عائشة وهي زوجة رسول الله : « وكان يراني قبل الحجاب ».
فإذا كانت آيات اللباس جاءت توجب ستر الوجه وتحرم كشفه كان لابد أن نجد في السنة بياناً شافياً وقولاً قاطعاً وحضاً على الستر وتنفيراً من الكشف. ولكنا لا نجد شيئاً من ذلك فالآيات تحتمل أكثر من وجه ولم يأت في السنة ما يفيد وجوب الستر.

ومما هو مقرر في علم الأصول ما عبر عنه الجويني إمام الحرمين بقوله : ( إن مالا يعلم من تحريم بنص قطعي يجري على حكم الحل ، والسبب فيه أنه لا يثبت حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل ، فإذا انتفى دليل التحريم استحال الحكم به ).


ويمكن إرجاع الروايات القائلة بستر الوجه إلى عدة عوامل منها :
1- احتجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يدرك البعض خصوصيته فاتجه إلى القول بوجوب ستر الوجه.
2- وجود بعض نساء منتقبات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما دفع البعض إلى القول بوجوب ستر الوجه أو ندبه.
3- التباس المباح بالواجب أحياناً : وذلك أنه يحدث أن يلح بعض الصالحون أحياناً على عمل بعض المباحات ويتكاثر الممارسون لها حتى يتوهم البعض مع الزمن أنها واجب. ويعتبر مَن لا يمارسها آثماً. 
وهذا ما نحسبه حدث في موضوع ستر الوجه. 

وقد ذهب عموم الفقهاء المتقدمين ـ ولم يشذ إلا أفراد قلائل وكأنه إجماع أو شبه إجماع ـ إلى أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين. 

قال الألباني في " الرد المفحم ":
وإني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكن أن يخرج لنا جيلاً من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن في كل البلاد والأحوال مع أزواجهن وغيرهم، ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم، كما كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كالقيام على خدمة الضيوف، وإطعامهم، والخروج في الغزو، يسقين العطشى، ويداوين الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة، فهل يمكن للنسوة اللاتي ربين على الخوف من الوقوع في المعصية إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن منقبات ومتقفزات ؟ لا وربي ، فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف"

الربيع بنت معوذ  كانت تنفر مع نساء من الأنصار ، فيسقين القوم ويخدمنهم ويداوين الجرحى ويحملن القتلى إلى المدينة.
 وأم عطية التي غزت معه صلى الله عليه وسلم تخلفهم في رحالهم وتصنع لهم الطعام وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى .
وأم سليم أيضا التي اتخذت يوم حنين خنجرا.
 وأسماء بنت يزيد الأنصارية قتلت يوم اليرموك سبعة من الروم بعمود فسطاطها.



والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعيسى المسيح وموسى كليم الله وجميع الانبياء




http://ahkam667.blogspot.com/2014/01/blog-post_7179.html

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المخلِّصُون الستة عشر

"من لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره، والعودُ وأوتاره، فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج".

ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا